الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتصرف البائع في المبيع محرم لا ينفذ ، أطلقه جماعة ، وقيل : إلا إن قيل الملك له والخيار له .

                                                                                                          وقال في المغني : أو لهما . وليس [ ص: 88 ] فسخا ، على الأصح ، كإنكاره شرط الخيار ، قاله في الترغيب وغيره ، وتصرف المشتري محرم لا ينفذ ، وعنه : بلى ، كما لو كان الخيار له ، على الأصح ، وعنه : موقوف ، وفي طريقة بعض أصحابنا : له التصرف ويكون رضا بلزومه ، وإن سلم فلأنه منع نفسه منه ، قال : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع ، وقال غيره . وفي تصرفه مع البائع روايتان ، بناء على دلالة التصرف على الرضا

                                                                                                          [ ص: 88 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 88 ] ( مسألة 6 ) قوله : وفي تصرف مع البائع روايتان ، بناء على دلالة التصرف على الرضى ، انتهى : إحداهما ينفذ ، وهو الصحيح ، جزم به في المحرر والمنور ومنتخب الآدمي والحاويين والفائق وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

                                                                                                          والرواية الثانية لا ينفذ ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، وللقاضي في المحرر احتمالان .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " بناء على دلالة التصرف على الرضا " اعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع أوالمشتري دليل على الرضا ، واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما ، وقدموه وصححوه في مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية