فكشجر ، وإلا كزرع ، عند والبذر إن بقي أصله ، وعند القاضي : لا يدخل ( م 3 ) وأطلق في عيون المسائل [ أن ] البذر لا يدخل ، لأنه مودع . ابن عقيل
وقال في المبهج في : قيل : يتبع الأرض ، وقيل : لا ، ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض ، وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل به ومثله يجهل فله الفسخ . [ ص: 71 ] وقصب سكر كزرع ، وقيل كفارسي ، فعروقه لمشتر ، وهو كثمرة ، ويتوجه مثله جوز ، ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( بذر وزرع لم يبد صلاحه ) ولبعضه خلافا م لابن القاسم المالكي ، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ، ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل : لحاجة ، وإن ضر صاحبه ، ويقبل قول البائع في بدو الثمرة ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وما بدا من ثمرة نوع وقيل : وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع ، وما لم يبد لمشتر ، نص عليه .
وفي الانتصار رواية : كله للبائع ، اختاره ابن حامد وغيره ، كشجرة .