وإن ، باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه : بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة ، زاد وعنه : ولو كان بقاؤه خيرا له ، وقيل : عادته إن لم يشترطه المشتري ، وقيل : يلزمه قطع الثمرة ( و الشيخ هـ ) لتضرر الأصل . [ ص: 70 ] زاد : كثيرا ، في أحد الوجهين . وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( الشيخ هـ ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 )
[ ص: 70 ]