الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه ، وعنه : بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة ، زاد الشيخ : ولو كان بقاؤه خيرا له ، وقيل : عادته إن لم يشترطه المشتري ، وقيل : يلزمه قطع الثمرة ( و هـ ) لتضرر الأصل . [ ص: 70 ] زاد الشيخ : كثيرا ، في أحد الوجهين . وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( هـ ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 )

                                                                                                          [ ص: 70 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 70 ] ( مسألة 2 ) قوله : وما لم يتشقق طلعه لمشتر ، وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح مطلقا ، اختاره القاضي في المجرد ( قلت ) : وهو الصواب ، لأنه دخل تبعا ، كالحمل وكالنابت من الزرع أو باعه مع الأرض ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى ، وقطع به المغني والشرح .

                                                                                                          والوجه الثاني لا يصح مطلقا ، اختاره ابن عقيل .

                                                                                                          والوجه الثالث ، إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا ، وهو احتمال لابن عقيل .




                                                                                                          الخدمات العلمية