وله التيمم أول الوقت ( و ) حتى يضيق ، وتأخيره أفضل ( و ) وعنه ولو ظن عدم ( خ ) الماء ، وعنه أو علمه ، وقيل : إن علم وجوده أخر فقط ( و وعنه ) وإن ش لم يجب إعادتها ( و ) قدر عليه في الوقت بعد الصلاة يسن ، ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) وإن قدر في تيممه بطل ، وكذا بعده قبل الصلاة ، ذكر بعضهم ( ع ) خلافا وعنه لأبي سلمة والشعبي ، ورواية عن ، ذكر مالك في رواية أحمد ابن إبراهيم [ ص: 233 ] عن عن أبي قرة موسى بن طارق وتعجب مالك منه . وإن قدر عليه فيها بطلت ( و أحمد هـ ) وقيل : يتطهر ، ويبني ، يمضي ( و وعنه م ) اختاره ش الآجري ، فيجب ، وقيل هو أفضل ، وقيل خروجه أفضل ( و ) وإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة . ش
[ ص: 232 ]