الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله التيمم أول الوقت ( و ) وعنه حتى يضيق ، وتأخيره أفضل ( و ) وعنه ولو ظن عدم ( خ ) الماء ، وعنه أو علمه ، وقيل : إن علم وجوده أخر فقط ( و ش ) وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم يجب إعادتها ( و ) وعنه يسن ، ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) وإن قدر في تيممه بطل ، وكذا بعده قبل الصلاة ، ذكر بعضهم ( ع ) خلافا لأبي سلمة والشعبي ، ورواية عن مالك ، ذكر أحمد في رواية ابن إبراهيم [ ص: 233 ] عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه . وإن قدر عليه فيها بطلت ( و هـ ) وقيل : يتطهر ، ويبني ، وعنه يمضي ( و م ش ) اختاره الآجري ، فيجب ، وقيل هو أفضل ، وقيل خروجه أفضل ( و ش ) وإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة .

                                                                                                          [ ص: 232 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 232 ] مسألة 34 ) قوله : وإن قدر على الماء في الوقت بعد الصلاة لم تجب إعادتها وعنه يسن ، ولا يلزم إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ، انتهى ، قال ابن تميم : ولو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد في الصلاة عليه لزم الخروج منها وفيه وجه هو كالمتيمم يجد الماء في الصلاة ، وعلى الوجهين يلزم تغسيل الميت . وإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لزم تغسيله ، انتهى ، وظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم عدم لزوم غسله ، فإنهم قالوا : ولو يمم ميتا ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج ، لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته ، ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الفصول : فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا ، ويغسل الميت وتعاد الصلاة ، ويحتمل أن يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت ، وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف .

                                                                                                          وقال الخلال : الحكم فيه كالتي قبلها ، وأنه لا تجب الإعادة ، انتهى ، وقدم ابن عبيدان طريقته في المغني وقال : قال في النهاية فيه وجهان مخرجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء ، أحدهما : يخرج من الصلاة ويغسل الميت ، وتعاد الصلاة [ ص: 233 ] والوجه الثاني يمضي في الصلاة بناء على الرواية الأخرى ، انتهى .

                                                                                                          وقال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما ، فهذه أربع وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية