الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومتى فرغ من الصلاة بطل تيممه ، ذكره ابن عقيل وغيره ، ولو انقلب الماء فيها قاله القاضي وغيره .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : إن علم بتلفه فيها بقي تيممه .

                                                                                                          وقاله الشيخ ، وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه ، وعليها لو وجد في صلاة على ميت يمم بطلت ، وغسل في الأصح ، فيهما ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك ( و ) وحكي وجه ، والطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة .

                                                                                                          ومن تيمم وعليه ما يجوز مسحه بطل تيممه بخلعه في المنصوص ( ح ) وإن بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أحق ( و ش ) وعنه الحي ، فيقدم الحائض ، وقيل الجنب ( و هـ ) وقيل الرجل ، وقيل : يقسم بينهما ، وقيل : يقرع ، ومن عليه نجاسة أحق ، وقيل الميت ، واختاره صاحب المحرر وحفيده ( و ش ) ويقدم جنب على محدث ، وقيل سواء ، وقيل المحدث ، إلا أن يكفي من تطهر به منهما ، وإن كفاه [ ص: 234 ] فقط قدم ، وقيل الجنب ، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه ، وعند شيخنا أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا ، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد ، لأنه أولى من التشقيص ، وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف أنه لا يمتنع أن يؤثر مالك الماء من يتوضأ ، ويتيمم هو .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية