، ذكره ومتى فرغ من الصلاة بطل تيممه وغيره ، ولو انقلب الماء فيها قاله ابن عقيل وغيره . القاضي
وقال : إن علم بتلفه فيها بقي تيممه . أبو المعالي
وقاله ، وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه ، وعليها لو وجد في صلاة على ميت يمم بطلت ، وغسل في الأصح ، فيهما ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك ( و ) وحكي وجه ، والطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة . الشيخ
ومن في المنصوص ( ح ) وإن بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أحق ( و تيمم وعليه ما يجوز مسحه بطل تيممه بخلعه ) ش الحي ، فيقدم الحائض ، وقيل الجنب ( و وعنه هـ ) وقيل الرجل ، وقيل : يقسم بينهما ، وقيل : يقرع ، ومن عليه نجاسة أحق ، وقيل الميت ، واختاره صاحب المحرر وحفيده ( و ) ش ، وقيل سواء ، وقيل المحدث ، إلا أن يكفي من تطهر به منهما ، وإن كفاه [ ص: 234 ] فقط قدم ، وقيل الجنب ، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه ، وعند ويقدم جنب على محدث شيخنا أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا ، وأنه ظاهر ما نقل عن ، لأنه أولى من التشقيص ، وذكر صاحب الهدي في غزوة أحمد الطائف أنه لا يمتنع أن يؤثر مالك الماء من يتوضأ ، ويتيمم هو .