وإن فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف ، وإن خاف بالصوم ذهاب ماله ( و أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ) ؟ ذكر م روايتين . ويعايى بها . الخلال
وقال : إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل ابن عقيل : إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 ) حنبل
[ ص: 28 ]