وقيل في الخلاف للقاضي يحرم صومه بخلاف [ ص: 28 ] سائر الأيام فقال : هذا لا يمنع صحته ، يدل عليه لو يوم العيد فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية . نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا
وقال الآجري : من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى ، وإن لم يضره تركها أثم ، وإلا فلا ، قال : هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات .