وللبائع ، فيبطل البيع في قدره ، [ ص: 329 ] وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان ( م 10 ) وقال إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ابن حامد : إذا ، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع ، دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه لم يتعوض عنه سقطت زكاته ( و ) وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين ، وإن أسقطه زكاه ، نص عليه ( وكل دين سقط قبل قبضه ) لأنه أتلف ما فيه الزكاة ، فقيرا كان المدين أو غنيا ، م : يزكيه المدين المبرأ ، لأنه [ ملك ] ما عليه ، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته ( و وعنه ) وإلا فلا شيء عليه ، وقيل : لا زكاة عليهما ( خ ) وإن أخذ ربه [ به ] عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم : وقلنا الحوالة وفاء زكاه كعين وهبها ، م : وعنه على المدين ، وقيل في ذلك وفي الإبراء : يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين ، والصداق كالدين ( و ) وقيل : سقوطه كله ، لانفساخ النكاح من جهتها ، كإسقاطها وإن زكاة التعويض رجع فيما بقي بكل حقه ، وقيل : إن كان مليئا وإلا فبقيمة حقه ، وقيل : يرجع بنصف ما بقي [ ص: 330 ] ونصف بدل ما أخرجت ، وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ، زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها ; لأنه مشترك ، وقيل : بلى ، عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ، وتزكيه هي ، فإن تعذر فيتوجه : لا يلزم الزوج ، وفيها في الرعاية بلى ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين ، وقيل : أو بالذمة . ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه
[ ص: 329 ]