الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب في قرض ودين وعروض تجارة ( و ) وكذا في مبيع قبل القبض ، خلافا لرواية عن أبي حنيفة ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه ، ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد ، جزم بذلك كله جماعة ، لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما ، كمال الابن معرضا لرجوع أبيه وتملكه .

                                                                                                          وفي الرعاية : إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض ، وعنه : أو مميز لم يقبض ، قال : وفيما [ صح ] تصرف ربه [ فيه ] قبل قبضه أو ضمنه بتلفه ، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض ، روايتان .

                                                                                                          [ ص: 328 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 328 ] ( تنبيه ) . قوله : وفي ثمن البيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض ، روايتان ، انتهى .

                                                                                                          ليس هذا من الخلاف المطلق ، إنما هو من تتمة كلام صاحب الرعاية ، فليعلم ذلك ، والمصنف قد قدم في هذا حكما ، وإنما حكى كلام صاحب الرعاية طريقة




                                                                                                          الخدمات العلمية