[ ص: 675 ] ( ولو كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال أوصى للمساكين لاثنين على ما مر ، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو محمد بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أوصى لفقراء وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا أبي يوسف