الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 675 ] ( ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال محمد لاثنين على ما مر ، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا

التالي السابق


( قوله : على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع ( قوله : جاز ) لكن الأفضل الصرف إليهم خلاصة ( قوله : لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى - { فهم شركاء في الثلث } - على المساواة زيلعي ( قوله : لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد من المالين ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ، ثم قال لآخر أشركتك معهما ، فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا ( قوله : لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط




الخدمات العلمية