( وإن فإنه يصدق ) وجوبا ( إلى الثلث ) استحسانا بخلاف قوله ( كل من ادعى علي شيئا فأعطوه ) لأنه خلاف الشرع ( إلا أن يقول إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث ) ويصير وصية ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له وإلا لا مجتبى ( فإن أوصى بوصايا مع ذلك ) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه ( عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل ) من أصحاب الوصايا والورثة ( صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا ) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه - [ ص: 676 ] ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة . قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه
قلت : بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أم بقدر الوصايا ؟ لم أره وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث يراجع . ابن الكمال به