( ولو قال بين زيد وعمرو وهو ميت لزيد نصفه ) لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا ، [ ص: 674 ] أما إذا بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسب غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم مات صحت ) في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال : له شاة من مالي وليس له غنم . يعطى قيمة الشاة بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له ، وقيل تصح ( وكذا ) الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته زيلعي ( وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ( وسهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند يقسم أسباعا لأن لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان . محمد
قلنا : ( أل ) الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم نصفه وعند أثلاثا كما مر ولو محمد قسم أثلاثا عند أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين وأنصافا عند الإمام وأخماسا عند أبي يوسف اختيار . محمد