( وبمثل نصيب ابنه صحت ) له ابن أو لا ( وبنصيب ابنه لا ) لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .
زاد في شرح التكملة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان انتهى .
وفي المجتبى ولو لو كان فله النصف ا هـ ونقل أوصى بمثل نصيب ابن المصنف عن السراج ما يخالفه فتنبه [ ص: 670 ] ( وله ) في الصورة الأولى ( ثلث إن أوصى مع ابنين ) ونصف مع ابن واحد وإن أجاز ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى ( وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة ) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا . وأما أصل الرواية فبخلافه