[ ص: 667 ] باب الوصية بثلث المال
( إذا فثلثه لهما نصفين اتفاقا ( وإن أوصى بثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة فالثلث بينهما ) أثلاثا اتفاقا ( وإن أوصى ) بثلث ماله لزيد و ( لآخر بسدس ماله ( فثلثه بينهما نصفان ) لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف وقالا أرباعا لأن الباطل ما زاد على الثلث [ ص: 668 ] فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ( ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة ذلك ) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب فعنده سهام الوصية اثنان فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال وعندهما أربعة كما قدمنا ( وإلا في ثلاث مسائل ) وهي ( المحاباة [ ص: 669 ] والسعاية والدراهم المرسلة ) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ومن صور ذلك أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم : وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا أبي حنيفة