الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ; ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء

التالي السابق


( قوله رجع بما أدى ) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع الفصولين : الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه ، قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى ا هـ لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول ، ومثله في البزازية والخانية ، وقدمنا في النفقات تأييده ، فهما قولان مصححان . ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبير ، ولم يحك فيه خلافا فكان هو المذهب فافهم ( قوله قال بألف إلخ ) عبارة الملتقط وقال شداد : إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف ، ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء ، بخلاف الوكيل بالشراء ا هـ . قلت بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر مما عينه الموكل وقع الشراء له ، ولا يلزم الموكل شيء من الثمن لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري لزم فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شيء ، وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة ، ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه ، وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هنا ، وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه ألفين ا هـ . أقول : ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم ، وصوابه بألف بدليل التعليل والتنظير ، فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه لا يرجع بأكثر من ألف ، ثم راجعت السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال إنما يرجع عليه بالألف خاصة لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة ، وهذا بخلاف الشراء إلخ فهذا صريح فيما قلنا ، ولله الحمد فافهم .




الخدمات العلمية