[ ص: 500 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد المعاملات . ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن [ ص: 501 ] : نافذ موقوف فاسد باطل ، ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية ، وضيعة مساومة . ( هو ) لغة : مقابلة شيء بشيء مالا أو لا [ ص: 502 ] بدليل { أنواعا أربعة وشروه بثمن بخس } وهو من الأضداد ، ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام ، يقال : بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة قاله ، وباع عليه القاضي : أي بلا رضاه . وشرعا : ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم [ ص: 503 ] على وجه ) مفيد . ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط ، فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض ، وخرج بمفيد ما لا يفيد ، [ ص: 504 ] فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، ولا مقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ابن القطاع