( ومنه ) نقضه وجعل ماله لبيت المال عند رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ، ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق ثم رفع لحاكم آخر وهو الصحيح ، لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف } ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية ، [ ص: 499 ] فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب ، والله سبحانه و تعالى أعلم : بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . إنما الولاء لمن أعتق