[ ص: 268 ] ( ويكره ) تحريما ( إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم ، بخلاف أهل الحرب بيع السلاح من أهل الفتنة زيلعي .
قلت : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر . وفي الفتح : ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا ، فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا .
[ ص: 268 ]