( ولو قتل به إن لم يجر على أهله ) أي المصر ( أحكامهم ) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ( وإن غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر ورثه ) مطلقا [ ص: 267 ] وبالعكس ( إذا قتل عادل باغيا لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال : أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل ابن كمال . وفي الفتح : لو لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا
.