( ) أيضا ( بإقراره ) [ ص: 9 ] صريحا صاحيا ، ولم يكذبه الآخر ، ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقها ، ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ; ولو ويثبت لا حد ; ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله نهر ( أربعا في مجالسه ) أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم [ ص: 10 ] القاضي ولا بالبينة على الإقرار ; ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لم يحد عند الثاني وهو الأصح ; ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا سراج . قضى بالبينة فأقر مرة