[ ص: 7 ] فلو جاءوا متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطء والجماع ) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) ( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( في مجلس واحد ) إذا لم يكن ) الزوج ( قذفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية ظهيرية ( فيسألهم الإمام عنه ما هو ) أي عن ذاته وهو الإيلاج كان ( الزوج أحدهم عيني ( وكيف هو [ ص: 8 ] وأين هو ومتى زنى وبمن زنى ) لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه ، فيستقصي القاضي احتيالا للدرء ( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ) هو زيادة بيان احتيالا للدرء ( وعدلوا سرا وعلنا ) إذا لم يعلم بحالهم ( حكم به ) وجوبا ، وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكا فالشهادة أولى نهر .
[ ص: 7 ]