الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر ، وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها ، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين .

التالي السابق


( قوله : أربعة أشهر ) لا خلاف أنه إن وقع في غرة الشهر اعتبرت مدته بالأهلة ، ولو وقع في بعضه فلا رواية عن الإمام . وقال الثاني : تعتبر بالأيام . وعن زفر اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة ، ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع نهر عن البدائع ( قوله : وللأمة شهران ) يعم ما لو كان زوجها حرا ، ولو أعتقت في أثناء المدة بعد ما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر نهر ، ومثله في البدائع ( قوله : فلا إيلاء ) أي في حق الطلاق بدائع : أي لا في حق الحنث ، فلو قال لحرة والله لا أقربك شهرين ، ولم يقربها فيهما لم تطلق ، ولو قربها فيهما حنث .




الخدمات العلمية