الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 424 ] ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة ، أو الجزاء ) المعلق ( إن حنث ) بالقربان .

التالي السابق


( قوله : وحكمه ) أي الدنيوي ، أما الأخروي فالإثم إن لم يفئ إليها كما يفيده قوله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } وصرح القهستاني عن النتف بأن الإيلاء مكروه ، وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضي المدة جزاء لظلمه لكن ذكر في الفتح أول الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية ، إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على الولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس ( قوله : ولم يطأ ) عطف تفسير ، والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة ، أو ما يقوم مقامه كالقول عند العجز ، فالمراد ولم يفئ : أي لم يرجع إلى ما حلف عليه ( قوله : والكفارة ، أو الجزاء ) بالعطف بأو ، وفي بعض النسخ بالواو موافقا لما في الدرر وشرح المصنف ، وهي بمعنى " أو " لأن المراد بيان نوعيه بقرينة قوله الآتي : ففي الحلف بالله تعالى وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء أي المعلق عليه كالحج والعتق والطلاق ونحو ذلك . ويمكن حمل الواو على معناها ، إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء في نحو " والله لا أقربك وإن قربتك فعلي حج كذا " قيل : وفيه أنهما إيلاء أن يجب بالحنث في أحدهما الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن وقع عند البر طلاق واحد بدليل ما قالوا في : والله لا أقربك إذا كرره ثلاثا ولم ينو التأكيد أنه أيمان ثلاثة يجب لكل كفارة ويقع بها طلقة واحدة كما سيأتي آخر الباب فافهم ( قوله : إن حنث بالقربان ) أي الوطء حقيقة ، فلا يحنث بالفيء باللسان عند العجز عن الوطء لأنه غير المحلوف عليه ، ولو وطئ بعده في المدة حنث كما سيأتي .




الخدمات العلمية