الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ، ويرتد بالرد كما في البحر

التالي السابق


مطلب في حط المهر والإبراء منه

( قوله وصح حطها ) الحط : الإسقاط كما في المغرب ، وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة ، ولو كبيرة توقف على إجازتها ، ولا بد من رضاها . ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب . ا هـ . ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه ولو برهنا فبينة الطوع أولى قنية . وأن لا تكون مريضة مرض الموت . ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة لأنه ينكر المهر خلاصة . ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتها ، وتمام الفروع في البحر ( قوله لكله أو بعضه ) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح بحر . ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائما ، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية : أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده . ا هـ . نهر ( قوله ويرتد بالرد ) أي كهبة الدين ممن عليه الدين ذكره في أنفع الوسائل بحثا وقال لم أره . واستدل له في البحر بما في مداينات القنية قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت ، أو كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ زوجي إلا إذا رده . ا هـ . قال في النهر : ولا يخفى أن المدعي إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أن الحط إبراء معنى




الخدمات العلمية