الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله ويحمل على الزيادة ) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن ، واشترط القبول لأن الزيادة في المهر لا تصح إلا به فتح عن التجنيس ( قوله وفي البزازية ) استدراك على ما في الخانية وأقره في النهر ، لكن ارتضى في الفتح ما في الخانية ، وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز nindex.php?page=treesubj&link=11216الزيادة في المهر يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض عنه ، فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة تأمل ( قوله لا ينصف ) أي بالطلاق قبل الدخول بحر ، وهذا خبر قوله وما فرض إلخ ( قوله بالمفروض ) متعلق باختصاص ، وقوله في العقد متعلق بالمفروض ، وقوله بالنص : أي قوله تعالى - { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم } - متعلق باختصاص : أي وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد ( قوله بل تجب المتعة في الأول ) أي فيما لو فرض بعد العقد لأن هذا الفرض تعيين لواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته نهر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لها نصف ما فرض ، والأول أصح كما في شرح الملتقى ( قوله ونصف الأصل في الثاني ) أي فيما لو زاد بعد العقد