[ ص: 275 ] باب السائمة ( هي ) الراعية ، وشرعا ( المكتفية بالرعي ) المباح ، ذكره الشمني ( في أكثر العام لقصد الدر والنسل ) ذكره الزيلعي ، وزاد في المحيط ( والزيادة والسمن ) ليعم الذكور فقط
، لكن في البدائع لو فلا زكاة [ ص: 276 ] فيها كما أسامها للحم ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة