( ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن تكون للتجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة [ ص: 274 ] وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض . ولو لا زكاة في اللآلئ والجواهر لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ; وكما لو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا يكون للتجارة لقيام المانع شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه