( نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو وشرط صحة أدائها [ ص: 269 ] أو دفعها لذمي ليدفعها لأن المعتبر للفقراء جاز نية الأمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ، ولو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير ، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء خلط زكاة موكليه إلا إذا قال : ربها ضعها حيث شئت ، ولو وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنة [ ص: 270 ] بعزل ما وجب ) كله أو بعضه ، ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة ، ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه نعم العين والدين ، حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح ( وسقط عنه ) . واعلم أن تصدق بدراهم نفسه يجوز أداء الدين عن الدين والعين عن العين ، وعن الدين [ ص: 271 ] لا يجوز . وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه للقاضي ، وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد ، وتمامه في حيل الأشباه وأداء الدين عن العين ، وعن دين سيقبض