( عمري ) أي على التراخي وصححه وافتراضها الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية [ ص: 272 ] ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة ، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام ، وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة . والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية ; بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها