قوله ( وإن صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ) . بلا نزاع . ونص عليه ، ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . ونص عليه ، وفي الفروع تخريج بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أربع فرق . كانت الصلاة مغربا