قوله ( وإن صلى بكل طائفة ركعتين ) بلا نزاع . ولو صلى بطائفة ركعة ، وبالأخرى ثلاثا . صح ولم يخرج فيها في الفروع . وخرج كانت رباعية غير مقصورة ابن تميم البطلان . وهو احتمال في الرعاية . قوله ( وهل تفارقه الأولى في التشهد ، أو في الثالثة ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، والشرح ، أحدهما : تفارقه عند فراغ التشهد . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والخلاصة وابن تميم ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . والوجه الثاني : تفارقه في الثالثة . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين [ ص: 353 ] فعلى المذهب : ينتظر الطائفة الثانية جالسا ، يكرر التشهد . فإذا أتت . قام زاد الإمام : تحرم معه ثم ينهض بهم . وعلى الوجه الثاني : يكون الانتظار في الثالثة ، فيقرأ سورة مع الفاتحة ، على الصحيح من المذهب ، أبو المعالي قلت : فيعايى بها . وفيها احتمال في الفنون : يكرر الفاتحة . لابن عقيل