ومنها : ما ، قاله في الرعاية وغيرها : يجوز ، كخوفه على نفسه ، أو حرمه ، أو ماله ، أو غير ذلك . انتهى . وقد قال الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل . قال أحمد : أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله . قال القاضي في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : وهذا من المجد يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع . وقالا أيضا : الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام القاضي ، كالمرض ونحوه . وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو . قال في الفروع وشرحه ، [ ويتوجه أن ] مراد الإمام أحمد غير غلبة النعاس . القاضي قلت : صرح بذلك في الوجيز . فقال : ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، عدا نعاس ونحوه . [ ص: 337 ]
وقال في الفائق بعد كلام القاضي قلت : إلا النعاس . وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة . واختار الشيخ تقي الدين جواز ، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع . الجمع للطباخ ، والخباز ونحوهما