قوله { أو : لزمه أن يتم } وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ائتم بمقيم ، أو بمن يشك فيه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة ، وعلى المذهب : يتم نص عليه قال في الفروع : ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا ، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل . وعنه