فائدة : لو فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تنعقد ، لنيته ترك المتابعة ابتداء . كنية مقيم القصر ونية مسافر ، وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه ، وقيل : تنعقد ; لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا . كما لو كان غير [ ص: 324 ] عالم ، وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في الفروع وغيره وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة ، وإن نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به ، كمن نوى القصر خلف مقيم عالما : لزمه الإتمام ، على الصحيح من المذهب ، وقال صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة ونوى القصر : يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة ، قال أبو المعالي وغيره : وإن أبو المعالي : أتم . ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح