قوله ( ولا إلا في النفل ، على إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، إمامة الصبي لبالغ وابن تميم ، والفائق ، والمحرر ، اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، تصح اختارها وعنه الآجري ، وحكاها في الفائق تخريجا ، واختاره ، وأطلقهما ابن تميم ، وقال : يخرج في ابن عقيل وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه ، وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب : أنها تصح قال في المستوعب ، والحاوي الكبير : صح في أصح الروايتين قال في الفروع : وتصح على الأصح اختاره الأكثر ، وكذا قال صحة إمامة ابن عشر ، ومجمع البحرين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، وتذكرة المجد ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، والمنور ، [ ص: 267 ] والمنتخب ، والإفادات واختاره أبو جعفر ، وأكثر الأصحاب ، قاله في التصحيح الكبير والرواية الثانية : لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز : ولا تصح ، وأطلقهما في التعليق الكبير ، وانتصار إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم ، والكافي ، والمحرر ، والنظم . أبي الخطاب
فائدة : قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة ، وصرح به ابن البنا في العقود ، فقال : لا تصح ، وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع : وهو متجه وصرح به غير واحد وجها . انتهى . قلت : قد تقدم أن خرج وجها بصحة إمامة ابن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة عليه وصرح به ابن عقيل أيضا فقال : لا يجوز أن يؤم في الجمعة ، ولا في غيرها ، ولو قلنا تجب عليه ، نقله القاضي ابن تميم في الجمعة ، ويأتي ، وقال بعض الأصحاب : تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال في القواعد الأصولية : تنبيه : مفهوم قول " لبالغ " صحة إمامته بمثله ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المنتخب عن المصنف : لا تصح إمامته بمثله . ابن الشيرازي