الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إمامة محدث ، ولا نجس يعلم ذلك ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال في الإشارة : تصح إمامة المحدث ، والنجس ، إن جهله المأموم وعلمه الإمام ، وبناه القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقال الشيخ تقي الدين : وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة . [ ص: 268 ]

قوله ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب في الانتصار قال القاضي : وهو القياس ، لولا الأثر عن عمر ، وابنه ، وعثمان ، وعلي .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يبني المأموم ، نقل بكر بن محمد : يبنون جماعة أو فرادى ، فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه ، حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا ، وإن شاءوا صلوا فرادى قال القاضي : نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة . انتهى . وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .

فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط ، وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان ، وأنكر هو إعادة الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية