قوله ( ولا تصح ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وحكى إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي قال ابن الزاغوني ابن تميم : وقال بعض أصحابنا : يقتدي الخنثى بمثله ، وهو سهو قال في الرعاية : وفيه بعد ، وقيل : بل هو سهو . تنبيهان . أحدهما : يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل ، على ما تقدم . الثاني : مفهوم كلام : صحة المصنف . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال إمامة الخنثى بالنساء : لا تصح صلاته في جماعة قال أبو حفص العكبري : رأيت القاضي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة ، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ، وإن قام مع النساء ، أو وحده ، أو ائتم بامرأة ، احتمل أن يكون رجلا ، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة قال لأبي جعفر البرمكي الزركشي ، قلت : وهذا ظاهر إطلاق ، انتهى قلت : وفيه نظر ، إذ ليس مراد الخرقي بقوله " وإن الخرقي أعاد " العموم قطعا فإن صلى خلف مشرك ، أو امرأة أو خنثى مشكل صحيحة ، كما صرح به بعد ، بل مراده : ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة وأيضا : فإنه ليس في كلامه : أن الخنثى يكون مأموما ، ورد على من يقول : لا تصح صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة ; لأنه إن [ ص: 266 ] كان رجلا صحت صلاتهما ، وإن كانت امرأة صحت إمامته بها ; لأن القائل بذلك أدخل في حصره إمامته بقوله " وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة " لكنه ما ذكر : إذا أم امرأة ، ولكن تسمى جماعة في ذلك قال في الفروع : وإن قلنا : لا تؤم خنثى نساء ، وتبطل إمامة المرأة بالمرأة : لم يصل جماعة . فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب : أنها تقف وراءه ، وقال صلاة امرأة بجنب رجل : إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن . ابن عقيل