الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات وقدمه في [ ص: 264 ] الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وعنه تصح في النفل ، وأطلقهما ابن تميم ، وعنه تصح في التراويح نص عليه ، وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب ، وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو من المفردات .

ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون ، جزم به في المذهب ، والفائق ، وابن تميم ، والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات ، والرعاية الكبرى .

وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال ، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح : فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى .

فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم .

لأنه أستر ، ويقتدون بها ، هذا الصحيح قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ، وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة . فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي [ ص: 265 ] في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة قلت : فيعايى بها أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية