قوله ( ولا تصح ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره إمامة المرأة للرجل واختاره المصنف ، أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات وقدمه في [ ص: 264 ] الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام ، الخرقي تصح في النفل ، وأطلقهما وعنه ابن تميم ، تصح في التراويح نص عليه ، وهو الأشهر عند المتقدمين قال وعنه ، وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب الزركشي : منصوص واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره أحمد عن ابن هبيرة وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو من المفردات . أحمد
ويأتي كلامه في الفروع قال في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون ، جزم به في المذهب ، والفائق ، القاضي وابن تميم ، والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات ، والرعاية الكبرى .
وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال ، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر القاضي أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح : فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى .
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم .
لأنه أستر ، ويقتدون بها ، هذا الصحيح قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ، تقتدي هي بهم في غير القراءة . فينوي الإمامة أحدهم اختاره وعنه [ ص: 265 ] في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة قلت : فيعايى بها أيضا . القاضي