قوله ( ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك . جزم به في الإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة . وقيل : لا يكره ، واختاره في الفائق . وعند أبي الفرج الشيرازي : حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حكم استقبال القبلة واستدبارها ، على ما يأتي قريبا . قال في الفروع : وهو سهو .
وقال أيضا : وقيل لا يكره التوجه إليهما ، كبيت المقدس في ظاهر نقل ، وهو ظاهر ما في خلاف إبراهيم بن الحارث . وحمل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة . القاضي
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : عدم الكراهة . وذكر في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره . ابن عقيل
فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع .