ولا يكره على الصحيح من المذهب ، جزم به البول في المقبرة في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، يكره . وأطلقهما في الفروع ، وعنه وابن تميم ، وابن حمدان . وذكر جماعة ، منهم في الفصول ، ابن عقيل وابن الجوزي ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم : كراهة . قال البول في نار ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح : يقال يورث السقم . زاد في الفصول : ويؤذي برائحته . زاد في الرعاية : ورماد . قال في الجامع الكبير ، القاضي في الفصول ، وابن عقيل والسامري ، وابن حمدان ، وغيرهم : وقزع ، وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه . ولا يكره ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، إن أمن تلوثا وناظرا . البول قائما بلا حاجة يكره . قال وعنه في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير وغيره : وهو الأقوى عندي . ويحرم المجد كذنبه ويده ورجله تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به . كروث وعظم ونحوهما ، وعلى ما يتصل بحيوان
. وقال في الرعاية : . وقال في النهاية : يكره ولا يتغوط على ما له حرمة ، كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما ، كعلف دابة ، قال في الفروع : وهو سهو . [ ص: 100 ] ويكره تغوطه على الطعام . قاله في النهاية البول والتغوط على القبور . قلت : لو قيل بالتحريم لكان أولى . لأبي المعالي