قوله ( وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها ، وبيتها خير لها ) الصحيح من المذهب : كراهة منعها منجزم به في الشرح والفائق وقدمه في الفروع ، وقال في المغني : ظاهر الخبر الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا
منع الرجل من منعها فظاهر كلامه : تحريم المنع قال في شرحه : متى خشي فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين : [ ص: 243 ] ومتى خشي فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال المجد ابن الجوزي : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج .
قال : مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة ، وقال القاضي ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : يكره منعها إذا لم يخف فتنة ولا ضررا ، وقال في النصيحة : يمنعن من العيد أشد المنع ، مع زينة وطيب ومفتنات ، وقال : منعهن في هذا الوقت من الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات ، ومتى قلنا : لا تمنع فبيتها خير لها ، وتقدم أول الباب . فائدتان ( هل يسن لهن حضور الجماعة أم لا ؟ )