فوائد : يكره مطلقا على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وأطلق بوله في ماء راكد الأدمي البغدادي في منتخبه تحريمه فيه ، وجزم به في منوره . وقال في الفروع ، وفي النهاية : يكره . انتهى ، وجزم به في الفصول أيضا . فقال : يكره تغوطه في الماء الراكد . وكذا التغوط فيه . ويكره البول في الماء الدائم ، ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب ، واختار في الحاوي الكبير الكراهة . انتهى . [ ص: 99 ] ويحرم بوله في ماء قليل جار على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح . التغوط في الماء الجاري يكره ، جزم به في وعنه في شرحه ، المجد وابن تميم ، وصاحب الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين . وتقدم كلامه في الفصول ، والنهاية . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : . ولا يبول في ماء واقف . ولا يتغوط في ماء جار
قلت : إن نجسا بهما . انتهى . ويكره على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يكره ، وقدمه في إناء بلا حاجة ابن تميم ، وابن عبيدان . ويكره . ولا يكره في المبلط على الصحيح من المذهب . في مستحم غير مبلط يكره . وعنه