قوله ( ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب يشترط السجود لصحة الصلاة قال وعنه ابن هبيرة : وهو المشهور عن ، أحمد مسنون . قال وعنه ابن تميم ، وتأولها بعض الأصحاب . قلت : هو في المغني . المصنف
تنبيه : يستثنى من عموم كلام هنا : سجود السهو نفسه . فإن الصلاة تصح مع سهوه ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي ، دون عمده الذي قبل السلام ، وكذا الذي بعده ، على قول يأتي ، ولا يجب لسهوه سجود آخر ، على ما تقدم أول الباب ، ويستثنى أيضا : إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ، وقلنا لا تبطل [ ص: 154 ] صلاته ، كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن المصنف قطع في شرحه : أنه لا يسجد لسهوه . قال في النكت : وفيه نظر ; لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه ، وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع قوله ( المجد قبل السلام ، إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ) ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال ومحله الزركشي ، وابن حمدان ، وغيرهما : هو المذهب قال ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وهو من المفردات ، وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ، ويكون السجود بعده في صورة واحدة .
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم ( السلام قبل إتمام صلاته ) وهو معنى قول بعضهم " السلام عن نقص " وقدمه في الفروع وغيره ، وقال ، القاضي ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ، وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية والمجد حرب وجزم به في الوجيز ، والحاويين قال الزركشي : وهو موجب الدليل ، أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره وعنه أبو محمد الجوزي ، وابنه أبو الفرج قال في الخلاف وغيره : وهو القياس ، قال القاضي الناظم : وهو أولى وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والفائق ، أن الجميع بعد السلام ، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ، ومن أخذ بظنه بعده اختارها وعنه الشيخ تقي الدين ، ما كان من نقص فهو بعد السلام ، وما كان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها . [ ص: 155 ] فائدة : محل الخلاف في وعنه ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية ، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكره سجود السهو : هل هو قبل السلام ، أو بعده ، القاضي وغيره وجزم به وأبو الخطاب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال المجد : لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا ، وقيل : محله وجوبا اختاره القاضي الشيخ تقي الدين .
وقال : عليه يدل كلام ، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب ، والتلخيص ، الإمام أحمد ، وغيرهم قال والمصنف الزركشي : وظاهر كلام ، وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما في الفائق ، أبي محمد وابن تميم .