قوله ( وإن قضاه ، ما لم يطل الفصل ، أو يخرج من المسجد ) . اشترط نسيه قبل السلام المصنف أحدهما : أن يكون في المسجد ، والثاني : أن لا يطول الفصل ، وهو المذهب نص عليه قال في الفروع : ولعله أشهر قال لقضاء السجود شرطين الزركشي ، وابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في الإفادات ، والمنور وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ونصراه والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية قال في الرعاية الكبرى : فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن ، وقيل : أو طال وهو في المسجد ، يشترط أيضا أن لا يتكلم ، ذكرها وعنه الشريف في مسائله ، وقيل : يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة ، وإلا فلا ، يسجد مع قصر [ ص: 156 ] الفصل ، ولو خرج من المسجد اختارها وعنه في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية المجد ابن منصور ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه .
قال الشارح : اختارها قال القاضي ابن تميم : ولو خرج من المسجد ولم يطل ، سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال : فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد ، لا يسجد ، سواء قصر الفصل أو طال ، خرج من المسجد أو لا ، وعنه يسجد وإن بعد اختارها وعنه الشيخ تقي الدين وجزم به في نهايته ، وقيل : يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام ابن رزين ، وأطلقهما الخرقي ابن تميم ، وأطلق الخلاف في الفروع .