قوله ( وإن ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفروع ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والقواعد الفقهية . ( إحداهما : لا يلزمه وهو المذهب ) وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب : هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أصح الوجهين واختاره شك في ترك واجب ، فهل يلزمه السجود ابن حامد ، ، والمصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وشرح والمجد ، والوجه الثاني : يلزمه صححه في التصحيح ، والنظم ، والشرح واختاره ابن رزين ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ، والفائق وجزم به في الإفادات ، والمنور .