[ ص: 149 ] قوله ( ومن فهو كتركه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : هو كترك ركعة قياسا ، فيتحرى ويعمل بغلبة الظن ، وقاله شك في ترك ركن أبو الفرج في قول وفعل .
فائدة : قال ابن تميم وغيره : لو بنى على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة ، وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا ، وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ، وفيه وجه آخر : أنه يتحرى ، ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة ، وقال جهل عين الركن المتروك أبو الفرج : التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم . انتهى .