قوله ( ) يعني يكره ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، والإقعاء في الجلوس سنة اختاره وعنه ، الخلال جائز . [ ص: 92 ] تنبيه : الصحيح من المذهب : أن وعنه ما قاله صفة الإقعاء ( وهو أن يفرش قدميه ، ويجلس على عقبيه ) وجزم به في الفروع وغيره ، وقال في المستوعب وغيره : هو أن يقيم قدميه ، ويجلس على عقبيه ، أو يجلس على أليتيه ويقيم قدميه ، وقال في المحرر وغيره : هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ، ناصبا قدميه . المصنف