[ ص: 91 ] تنبيه : قوله ( ويكره ) مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة ، كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره ، ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا ، مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع . الالتفات في الصلاة قلت : ويستثنى من عموم ذلك مسألة ، وهي ما إذا البيت الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايى بها ، وقد يستثنى أيضا : ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها ، لكن يمكن أن يقال : هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة . استدار بجملته ، وكان داخل
تنبيه : ظاهر قوله " ويكره الالتفات في الصلاة " أنه لو التفت بصدره مع وجهه : أنها لا تبطل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم ، ابن عقيل ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به والمصنف ابن تميم