تنبيه : ظاهر قوله ( ) أنه سواء كان من رباعية ، أو ثلاثية ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا لا يتورك في المغرب . وعنه
فائدة : لو ، تورك بلا خلاف أعلمه ونص عليه ، وإن كان من ثنائية : فهل يتورك أو يفترش ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، أحدهما : يفترش ، وهو الصحيح قال في شرحه : هو ظاهر كلام المجد قال : وهو أصح قال في مجمع البحرين : افترش في الأصح وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الإمام أحمد والوجه الثاني : يتورك اختاره ابن رزين ، ويأتي ذلك أيضا في آخر باب [ ص: 90 ] سجود السهو ، ويأتي أيضا تورك المسبوق في باب صلاة الجماعة عند قوله " وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته " قوله ( القاضي إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود ، وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع ، وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها ) فظاهر كلام والمرأة كالرجل في ذلك وأكثر الأصحاب : أنها مخيرة بين السدل والتربع ، وقدمه في الحاويين ، والرعايتين ، لكن قالا : تجلس متربعة ، أو متوركة والمنصوص عن المصنف : أن السدل أفضل وجزم به الإمام أحمد ابن تميم ، في شرحه ومجمع البحرين ، وحكاه رواية في الرعايتين ، والحاويين واختاره والمجد ، واقتصر عليه الخلال الزركشي ، وجزم في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهما : أنها تجلس متربعة ، وأما إسرارها بالقراءة : فتقدم عند قوله " ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح .
قوله ( ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، والحاويين ، والمذهب ، وهما فيه وجهان إحداهما : يسن لها رفع اليدين ، وهو المذهب قدمه في الفروع ، والفائق وهل يسن لها رفع اليدين وابن تميم ، الثانية : لا يسن جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والتسهيل واختاره ، وهو ظاهر القاضي ، والهداية ، وإدراك الغاية ، لعدم استثنائه ، الخرقي ترفعهما قليلا اختاره وعنه أبو بكر ، وإليه ميل في شرحه فإنه قال : هو أوسط الأقوال ، المجد يجوز ، وعنه يكره قال في المستوعب : وهل يسن لها رفع اليدين ؟ توقف وعنه . أحمد
فائدة : ، قاله الخنثى المشكل كالمرأة ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته