الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحكم لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له . ويحكم بينهم بعض خلفائه ) حكمه لنفسه : لا يجوز ولا يصح بلا نزاع . وحكمه لمن لا تقبل شهادته له : لا يجوز أيضا ولا ينفذ . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وحكمه القاضي عياض إجماعا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال أبو بكر : يجوز له ذلك . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في المبهج . وقيل : يجوز بين والديه وولديه . وما هو ببعيد . وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته له وجهين . فوائد

الأولى : يحكم ليتيمه . على قول أبي بكر . قاله في الترغيب . وقيل : وعلى قول غيره أيضا . [ ص: 217 ] قال في الرعاية : فإن صار وصي اليتيم حاكما : حكم له بشروطه . وقيل : لا .

الثانية : يجوز أن يستخلف والده وولده ، كحكمه لغيره بشهادتهما . ذكره أبو الخطاب ، وابن الزاغوني ، وأبو الوفاء . وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة . ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ، ولم يثبت بطريق التزكية . وقيل : ليس له استخلافهما . قال في الرعاية ، قلت : إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما : جاز ، وإلا فلا .

الثالثة : ليس له الحكم على عدوه . قولا واحدا . وله أن يفتى عليه . على الصحيح من المذهب . وقيل : ليس له ذلك . كما تقدم في أحكام المفتي .

الرابعة : قوله ( فإن حضر خصمه نظر بينهما ) . بلا نزاع . فإن كان حبس لتعدل البينة ، فإعادته مبنية على حبسه في ذلك قال في الفروع : ويتوجه إعادته . وقال في الرعاية : تعاد إن كان الأول حكم به . مع أنه ذكر : أن إطلاق المحبوس حكم . قال في الفروع : ويتوجه أنه كفعله ، وأن مثله : تقدير مدة حبسه ونحوه . قال : والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه ، وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف . كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية